قطب الدين البيهقي الكيدري
212
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
إذا اشترى عشرين درهما بدينار فقال له آخر : ولني نصفها بنصف الثمن ، صح . والتولية بيع . وإن قال له : اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه كانت التولية بيعا من الغائب وذلك لا يجوز . إذا كان له عند صيرفي دينار فقبض منه الدراهم من غير أن يبتاع لم يكن ذلك صرفا وكان للصيرفي في ذمته تلك الدراهم ، وله عند الصيرفي دينار ، ولا يجوز أن يتقاصا لأنهما جنسان مختلفان ، فإن أبرأ كل منهما صاحبه مما له عليه فقد برأت ذمتهما . من كان له على غيره دنانير وأخذ منه الدراهم ثم تغيرت الأسعار ، كان له أن يسعر يوم قبض الدراهم . إذا كان له على صيرفي دنانير فقال له : حولها إلى الدراهم ، وساعره ( 1 ) على ذلك ، جاز وإن لم يوازنه ويناقده في الحال ، لان النقدين جميعا من عنده . إذا قال لصائغ ( 2 ) صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة ، فعمل لم يصح وكان الخاتم ملك الصائغ ، واحتاج في شرائه إلى عقد مستأنف . ولا بأس بابتياع درهم بدرهم ويشترط معه ( 3 ) صياغة خاتم أو غيره ، وكذا لا بأس أن يشتري طعاما على أن يطحنه أو دقيقا على أن يخبزه أو ثوبا على أن يخيطه ونحو ذلك مما يكون في مقدوره ، فأما ما لا يكون في مقدوره من الشرط كأن يشتري الزرع على أن يسلمه إليه سنبلا أو الرطب على أن يسلمه تمرا فلا يجوز .
--> ( 1 ) ساعر : ساوم . ( 2 ) في س : للصائغ . ( 3 ) في الأصل : يشرط معه .